المادة 1
يعلق التداول بمياه الشرب التي تحمل العلامة التجارية الاريج من انتاج محل مياه الاريج الكائن في بشامون، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة مياه تم اخذها من المحل المذكور، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 162: 1999 (مياه الشرب المعبأة) لحين انتاج مياه شرب مطابقة للمواصفة المذكورة،