المادة 13
إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة:
(1) تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمّى «الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة» تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية وترتبط بوزير البيئة؛ كما تخضع لأنظمتها الداخلية وأحكام هذا القانون، وهي لا تخضع لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة المصدق بالمرسوم 4517/1972
(2) يعيّن مجلس إدارة الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.
(3) يحدّد نظام الهيئة وأصول عملها وأصول التوظيف فيها وسلّم الرتب والرواتب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة، وتناط بها الصلاحيات التالية:
- إعداد دفاتر الشروط الفنية والإدارية الخاصة بالمشاريع المركزية المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، ودراسات تقييم الأثر البيئي.
- الاشراف على تنفيذ المشاريع المركزية.
- تقديم المشورة الى وزير البيئة بشأن المشاريع المشتركة وتلك التي تطرحها الإدارات المحلية لإدارة النفايات الصلبة لجهة جدواها البيئية والاقتصادية، وبشأن تقنيات معالجة النفايات بشكل عام.
(4) تجري المناقصات للمشاريع المركزية المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية بواسطة إدارة المناقصات وفق الأصول القانونية.