المادة 1
تعريفات:
لغايات هذا القانون، يقصد بالمفردات التالية ما هو مبين تجاه كلّ منها:
1- النفايات: هي المواد أو الأشياء التي يجري التخلص منها، أو يعتزم التخلص منها أو مطلوب التخلص منها.
2- النفايات الصلبة: هي نفايات تحتوي على مكونات صلبة أو سائلة أو غازية، والناتجة عن أي مصدر كان (منزلية أو غير منزلية)، والتي يمكن أن تكون ذات خصائص خطرة أو غير خطرة. يستثنى من النفايات الصلبة النفايات المشعة، الانبعاثات الغازية في الجو، والمياه المبتذلة.
3- النفايات المنزلية: هي النفايات الصلبة الناتجة عن المنازل؛ وكذلك أي نوع آخر من النفايات المشابهة للنفايات المنزلية الناتجة عن المؤسسات التجارية، الصناعية والمؤسسات الإدارية وتشمل أيضاً النفايات الناتجة عن عمليات الكنس والصيانة البلدية؛ وبحيث مكن أن تكون ذات خصائص خطرة أو غير خطرة.
4- النفايات غير المنزلية: هي النفايات الصلبة الناتجة عن المؤسسات التجارية، الصناعية، أو الإدارية أو غيرها، باستثناء النفايات المنزلية حسب ما تم تعريفها أعلاه.
وهي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر النفايات الصناعية، النفايات الزراعية، نفايات المؤسسات الصحية، نفايات المسالخ، ونفايات البناء والهدم، الوحول الناتجة عن معالجة المياه المبتذلة، والعصارة الناتجة عن إدارة النفايات الصلبة، والخ ...
5- النفايات الخطرة: هي النفايات التي تنتمي الى أي فئة واردة في الملحق الأول من القانون رقم 387 الصادر في 4 كانون الأول 1994 الذي أجاز للحكومة الانضمام الى معاهدة بازل التي تنظم حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وطرق التخلص منها، إلا إذا كانت لا تتميز بأي من الخواص الواردة في الملحق الثالث للقانون 387/1994، كما هي النفايات التي تعرّف أو تعتبر، بموجب التشريع المحلي لطرق التصدير أو الاستيراد أو العبور، بأنها نفايات خطرة.
6- النفايات غير الخطرة: هي النفايات ذات الخصاص غير الخطرة والتي ليست واردة في لائحة النفايات الخطرة المعدّة استنادا الى تعريف النفايات الخطرة.
7- النفايات القابلة للتحلل: هي النفايات القابلة للتحلل البيولوجي الجرثومي بوجود الهواء أو بدونه.
8- النفايات الخامدة أو العوادم (Inert materials): هي النفايات الصلبة التي تقاوم التغيرات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، وبالتالي هي غبر قابلة للذوبان، للاحتراق، للتفاعل الفيزيائي والكيميائي، وللتحلل البيولوجي، ولا تؤثر، كما العصارة الناتجة عنها، على أي مواد أخرى ولا تشكل خطراً على البيئة؛ كذلك تعتبر من النفايات الخامدة الجزئيات الناعمة للرماد الذي لا يصنف رماداً متطايراً، لكنس الشوارع، للزجاج المكسور، للإسمنت، للقرميد (brick)، للبلاط والسيراميك، للتربة والصخور، للألياف الزجاجية، للمعادن التي يمكن أن تمر من خلال منخل (مصفاة) صغير الحجم.
9- الرماد المتطاير (Fly ash): هو المواد التي تنتج عن تنظيف نظام الفلترة داخل المحارق والتي تحتوي على نسبة معينة من المعادن الثقيلة والمواد السامة.
10- الحمأة (Slag): هي المواد التي تنتج عن عملية تحويل النفايات بعد حرقها بواسطة تقنية التفكك الحراري وهي مواد غير مضرة، لها استعمالات عديدة لا سيما في أنشاء الطرقات.
11- إدارة النفايات الصلبة: هي عمليات الوقاية، التخفيف من الإنتاج، الفرز من المصدر، والجمع، والنقل، والفرز، والمعالجة، والتحضير والتخلص من النفايات الصلبة فضلاً عن مراقبة جميع هذه الأعمال، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها أثناء القيام بها وخلال فترة المراقبة التي تليها وذلك بهدف حماية البيئة.
12- جمع النفايات: هو مجموعة من النشاطات المنظمة الهادفة الى إزالة النفايات من مصدرها أو من مستوعبات مخصصة لتجميعها أو من مراكز تجميعها، وتشمل القيام بالتحضيرات اللازمة لنقل النفايات.
13- فرز النفايات: هو العمليات اليدوية أو الآلية الهادفة الى فرز القسم الممكن استرداده من النفايات.
14- معالجة النفايات: هي العمليات المخصصة لتحويل النفايات عبر أي من الوسائل التالية: التدوير، التسبيخ، التفكك البيولوجي، والتفكك الحراري.
15- التدوير(Recycling): هو عملية الحصول على مواد تحتويها النفايات الصلبة ويمكن إعادة استعمالها كمواد بديلة عن المواد الأولية المستخدمة في عملية التصنيع أو استعمال خصائص تلك المواد لإعادة تصنيع تلك المواد أو تصنيع مواد اخرى. يستثنى من ذلك الاستعمال المباشر لموارد الطاقة التي تحتويها هذه النفايات.
16- التسبيخ (Composting): هو التحلل البيولوجي الجرثومي المتحكم بالنفايات الصلبة العضوية بواسطة كائنات مجهرية وتحويلها الى منتج يمكن استعماله كمحسّن للتربة في حال توفرت فيه الشروط اللازمة وفق أحكام هذا القانون (compost)
17- التفكك البيولوجي: هو التقنيات المختلفة التي تعتمد على التحلل البيولوجي الجرثومي (غير التسبيخ) وذلك مع التهوئة أو دونها، وتهدف الى إعادة إنتاج مواد مشابهة للمواد المسبخة وإنتاج موارد الطاقة.
18- التفكك الحراري: هو عملية الاستفادة من القيمة الحرارية لمكون من النفايات بهدف تقليص حجمها وإنتاج الطاقة.
19- وقود بديل (RDF): وقود بديل مستخرج من مكوّن من نفايات ذات قيمة حرارية مرتفعة، يمكن استخدامه من توليد الطاقة وكوقود بديل في صناعة الإسمنت وغيرها من الصناعات.
20- تحضير النفايات: هو العمليات الفيزيائية الكيميائية، أو البيولوجية التي ينتج عنها تغيير خصائص النفايات، مع التركيز على تخفيف حجمها أو طبيعتها الخطرة، وتسهيل التعامل معها أو معالجتها بشكل أفضل.
21- التخلص من عوادم النفايات الصلبة: هو العملية المتكاملة التي تلي مراحل المعالجة والتحضير والتي تؤمن التصريف النهائي لعوادم النفايات الصلبة التي لا يمكن إخضاعها لأية عمليات معالجة إضافية على أن يتوافق التصريف النهائي مع الأنظمة والمعايير البيئية والصحة العامة.
22- الطمر الصحي: هو عملية التخلص من عوادم النفايات الصلبة في موقع يتم اختياره وتجهيزه وفق معايير هندسية وبيئية محددة.
23- نفايات - منتج أساسي: هي النفايات الطازجة أو القديمة وغير المعدلة في طبيعتها وتركيبتها وناتجة، على سبيل المثال لا الحصر، عن المنازل، المستوردين، المصنعين، والموزعين وغيرها ...
24- نفايات - منتج ثانوي: هي نفايات معدّلة في طبيعتها وتركيبتها وناتجة، على سبيل المثال لا الحصر، عن مراكز التسبيخ، التحول البيولوجي، والتفكك الحراري وغيرها ...
25- منتج النفايات: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي من القطاع العام أو الخاص الذي ينتج نفايات منزلية أو غير منزلية (منتج أساسي)، و/أو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينتج عنه نفايات نتيجة عمليات معالجة، تحضير أو خلط نفايات (منتج ثانوي).
26- مؤمّن الخدمة: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يخوله هذا القانون القيام بجمع ونقل النفايات، أو المواد القابلة للتدوير.
27- المشغّل (Contractor): هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يخوله هذا القانون القيام بأعمال الفرز والمعالجة، والتحضير والتخلص من النفايات الصلبة.
28- الإدارات المحلية: هي البلديات، اتحادات البلديات، تجمع البلديات، تنظيمات اللامركزية الإدارية والجهات الموكل إليها القيام بمهام البلدية في الأحوال المحددة في القانون.
29- المشروع المشترك: أي مشروع ذو منفعة عامة يساهم فيه القطاع الخاص عن طريق التمويل والإدارة وإحدى العمليات التالية على الأقل: التصميم، الإنشاء، التشييد، التطوير، الترميم، التجهيز، الصيانة، التأهيل والتشغيل (كما هو معرف في القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 الرامي الى تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص).
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5606 تاريخ 11/09/2019, article 42 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.