The whole text

قانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 In force

المادة 32

المادة 32

وجوب التصريح عن إرهاق عقاري لمتقضيات البيئة:

يجب على اصحاب العقارات التي تم استعمالها كمراكز لفرز النفايات أو معالجتها أو تحضيرها أو التخلص النهائي منها، اتخاذ الإجراءات التالية:

- إبلاغ أمانة السجل العقاري لتدوين ذلك في الخانة المخصصة لوصف العقار في صحيفة العقار العينية.

- في حال بيع العقار، التصريح عن الاستعمال السابق للعقار تحت طائلة إلغاء العقد.

- في حال بيع العقار ووجوب القيام بأشغال ترتبط بما بعد إقفال مركز إدارة النفايات، يتوجب إعلام الشاري وتوقيعه اتفاق يتحمل بموجبه كامل المسؤولية لتنفيذ الاشغال المطلوبة.

المادة 32 من قانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278572/article/32/