المادة 32
وجوب التصريح عن إرهاق عقاري لمتقضيات البيئة:
يجب على اصحاب العقارات التي تم استعمالها كمراكز لفرز النفايات أو معالجتها أو تحضيرها أو التخلص النهائي منها، اتخاذ الإجراءات التالية:
- إبلاغ أمانة السجل العقاري لتدوين ذلك في الخانة المخصصة لوصف العقار في صحيفة العقار العينية.
- في حال بيع العقار، التصريح عن الاستعمال السابق للعقار تحت طائلة إلغاء العقد.
- في حال بيع العقار ووجوب القيام بأشغال ترتبط بما بعد إقفال مركز إدارة النفايات، يتوجب إعلام الشاري وتوقيعه اتفاق يتحمل بموجبه كامل المسؤولية لتنفيذ الاشغال المطلوبة.