المادة 113
اعاقة او تشويش او تعطيل:
كل من اعاق او شوش او عطل قصداً وبأي وسيلة، عن طريق الشبكة المعلوماتية او احد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها، الوصول الى الخدمة او الدخول الى الاجهزة او البرامج او مصادر البيانات او المعلومات يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مليونين الى ثلاثين مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين.