المادة 119
يعدل نص المادة (453) من قانون العقوبات على النحو الآتي:
«التزوير هو تحريف متعمد للحقيقة، في الوقائع او البيانات التي يثبتها صك او مخطوط او دعامة ورقية او الكترونية او اية دعامة اخرى للتعبير تشكل مستنداً، بدافع احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي».