المادة 118
يعدل نص البند 3 من المادة (209) من قانون العقوبات على النحو التالي:
«الكتابة والرسوم واللوحات والصور والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او بيعت او عرضت للبيع او وزعت على شخص او اكثر اياً كانت الوسيلة المعتمدة لذلك بما فيها الوسائل الالكترونية».
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.