The whole text

قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 In force

المادة 123

المادة 123

يجب ان ينظم محضر بكل عملية ضبط او حفظ او تحليل او فحص او نقل او غيرها من مرجع الى آخر لأي دليل معلوماتي او رقمي، على ان يتضمن عرض تفصيلي لكل الاجراءات والاعمال المُجراة والمراجع كافة التي كان الدليل بحوزتها وكيفية نقله، لا سيما تلك التي تضمن سلامة الدليل وعدم اجراء اي تعديل عليه منذ لحظة ضبطه.

في جميع الاحوال يجب الاحتفاظ بنسخة مطابقة للاصل (عن البيانات والبرامج) كما ضُبطت عن الدليل الرقمي، يتم وضع الاختام على الوسيطة الالكترونية المحفوظة عليها، وايداعها المرجع القضائثية الذي قرر الاجراء مع المحاضر المنظمة.

مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل، تطبق على ضبط الادلة المعلوماتية او البيانات على وسيطة الكترونية قابلة للنقل، مثل الاقراص المدمجة او جهاز حاسوب، احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالتفتيش ويضبط الادلة بالجريمة المشهودة وغير المشهودة، لا سيما المادتين 33 و41 منه.

المادة 123 من قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278573/article/123/