The whole text

قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 In force

المادة 124

المادة 124

يجب عند ضبط البيانات والبرامج المعلوماتية مراعاة حقوق الاشخاص حسني النية وحقوق الشخص المعني عبر نسخ البيانات والبرامج المضبوطة وعدم ضبط التجهيزات المعلوماتية الموجودة عليها، لا سيما اذا كانت هذه التجهيزات تستخدم لاغراض اخرى مشروعة.

عند الضبط، في حال تنزيل البيانات او الدليل المعلوماتي او نقلها من موقع الكتروني او من اي حاسوب يجب بيان مصدرها.

يمكن ضبط اية بيانات او دليل رقمي مخزّن في نظام معلوماتي موجود على الاراضي اللبنانية اذا كان ممكناً الوصول اليها من النظام المعلوماتي المقرر تفتيشه.

يمكن الوصول الى اية بيانات مخزنة في نظام معلوماتي، وضبطها، اياً كان مكان وجودها داخل او خارج لبنان، اذا كانت موضوعة بتصرف الجمهور او في حال موافقة الشخص المخول قانوناً بإفشاء هذه البيانات من خلال نظام معلوماتي موجود على الاراضي اللبنانية.

عند ضبط الدليل المعلوماتي، يمكن للنيابة العامة او للمرجع القضائي الناظر في الدعوى ان يقرر ان عملية تنزيل البيانات او البرامج او نقلها او نسخها يتم بحضور الشخص المعني او بحضور شخص فني متخصص بالمعلوماتية يعينه هذا الشخص بموجب تفويض خطي. وعند الاقتضاء، يختم المكان حيث تتم العملية، او الوسيطة الالكترونية حيث توجد البيانات والبرامج، بالشمع الاحمر لحين حضور هذا الشخص الفني ضمن المهلة المحددة، والا تتم العملية بحضور شخصين من اقارب الشخص المعني او وكيله او شاهدين، او يصرف النظر عن حضورهم وفق ما يقرر المرجع القضائي المختص.

يمكن ان تُعطى بقرار من المرجع القضائية الذي قرر الاجراء نسخة عن البيانات والبرامج المعلوماتية المضبوطة للشخص المعني وذلك حين ضبطها.

يمكن للمرجع القضائي الطلب من اي شخص له معرفة بطرق عمل نظام معلوماتي او وسائل الحماية المطبقة عليه بأن يزود المرجع المكلف بالتحقيق بالمعلومات المطلوبة من اجل الوصول الى البيانات والبرامج المطلوبة.

وله ايضاً، الطلب من اي شخص لديه بيانات او برامج قد تكون موضوع دليل معلوماتي اجراء نسخة عنها وحفظها لديه لحين ضبطها منه.

المادة 124 من قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278573/article/124/