المادة 126
للنيابة العامة تقرير وقف خدمات الكترونية او حجب مواقع الكترونية او تجميد حسابات عليها بصورة مؤقتة لمدة اقصاها ثلاثين يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار معلل، على أن ينقضي مفعول هذا الاجراء حكماً بانتهاء المهلة المحددة.
لقاضي التحقيق او للمحكمة المختصة الناظرة في الدعوى تقرير ذلك بصورة مؤقتة لحين صدور الحكم النهائي في الدعوى. كما للمرجع القضائي الرجوع عن قراره في حال توافر ظروف جديدة تبرر ذلك. يكون قرار قاضي التحقيق والمحكمة بوقف خدمات الكترونية او حجب مواقع الكترونية او تجميد حسابات عليها قابلاً للطعن وفق الاصول والمهل المختصة بقرار اخلاء السبيل.