المادة 49
لا يمكن الرجوع عن امر دفع او تحويل الكتروني للاموال النقدية صادر عن الآمر بالدفع او بالتحويل بعد سحب المبلغ من حسابه الا بعد موافقة المستفيد والمؤسسة المعنية المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون.
يجوز الرجوع عن اوامر الدفع او التحويل الالكتروني ذات الطابع الدوري شرط استلام المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون امر الرجوع قبل يومي عمل كاملتين على الاقل من تاريخ اقرب عملية تحويل لاحقة.