المادة 48
تُعطى اوامر اجراء عمليات الدفع والتحاويل الالكترونية للاموال النقدية، كتابةً، موقعة يدوياً او الكترونياً تحت طائلة بطلانها.
اذا تم اعطاء هذه الاوامر وتوقيعها الكترونياً، يجب ان يكون هذا التوقيع مصادقاً عليه وفق القواعد الصادرة عن مصرف لبنان.