المادة 12
عقوبة مخالفة طلبات الهيئة:
يعاقب بغرامة تتراوح بين سبعة ملايين وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية:
أ - الشخص الذي يرفض الاستجابة لمطالب الهيئة في إطار الاستقصاءات والتحقيقات المنصوص عنها في هذا القانون.
ب - رئيس الجهة المحققة الذي يرفض الاستجابة لطلب الهيئة بالقيام بالتحقيق من دون أسباب جدية، بالرغم من تبلغه انذارا بهذا الخصوص من الهيئة وانقضاء المهلة التي تحددها فيه.