All legislation

قانون Law No. 83 10/10/2018

حماية كاشفي الفساد

Type
قانون · Law
Number
83
Date
10/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 4575-4580
Status
In force
Amended by
قانون رقم 182 تاريخ 12/06/2020 (Art. 9)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
قانون رقم 83 تاريخ 10/10/2018
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

الفصل الاول: أحكام عامة

المادة 1

مصطلحات:

يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون ما يلي:

أ - الفساد: استغلال الموظف للسلطة أو الوظيفة أو العمل بهدف تحقيق مكاسب أو منافع غير متوجبة قانوناً.

ب - الهيئة: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المنصوص عليها في قوانينها الخاصة.

ج - الكاشف: أي شخص طبيعي او معنوي يدلي للهيئة بمعلومات يعتقد بأنها تتعلق بالفساد بمعزل عن الصفة والمصلحة وفق أحكام هذا القانون.

د - الكشف: أي كتاب او مستند، بمعزل عن وصفه أو عنوانه المدون في متنه من قبل الكاشف (مثلا: كشف، اخبار، شكوى، رسالة) يتضمن معلومات تتعلق بالفساد وفق أحكام هذا القانون.

ه - الموظف: أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو قضائيا أو تنفيذيا أو إداريا أو عسكريا أو أمنيا أو إستشاريا، سواء أكان معينا أم منتخبا، دائما أم مؤقتا، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، وأي شخص يؤدي وظيفة عامة، بما في ذلك أي مركز من مراكز السلطات الدستورية أو في أية وظيفة أو خدمة عامة أو عمل يؤدي لصالح ملك عام أو منشأة عامة أو مرفق عام أو مؤسسة عامة أو مصلحة عامة لصالح منشأة عامة أو مرفق عام، سواء تولاها بصورة قانونية أم واقعية.

لا يعتبر قيام شخص بكشف الفساد خرقا لموجب السرية المهنية.

المادة 2

شروط الاستفادة من الحماية والحوافز:

أ - يستفيد من الحماية والحوافز المنصوص عنها في هذا القانون الشخص الذي يقوم بكشف معلومات عن عمل أو امتناع عن عمل، حصل أو يحصل أو قد يحصل، ويعتقد بأنها تتعلق أو تدل أو تساعد في إثبات الفساد، على أن يقدم كشفه أمام الهيئة حصراً وفقاً للأصول المحددة في هذا القانون.

المادة 3

صلاحيات الهيئة:

أ - إضافة الى صلاحياتها في الإستقصاء والتحقيق والملاحقة المنصوص عنها في قوانينها الخاصة تعطى الهيئة الصلاحيات الإضافية التالية:

1 - حماية كاشفي الفساد وظيفيا وجسديا.

2 - تقرير المكافآت والمساعدات لكاشفي الفساد.

3 - التقدم بشكوى الى السلطة التأديبية أو القضائية المختصة بحق أي شخص ألحق بالكاشف ضررا وظيفيا أو غير وظيفي والاشخاص المعنيين بالمادة 12 من هذا القانون.

ب - تجري الهيئة الإستقصاءات والتحقيقات المناسبة في المعلومات التي يتضمنها الكشف وتتخذ القرارات بشأن الحماية والمكافآت والمساعدات وفق الصلاحيات والأصول المحددة في قوانينها وأنظمتها.

الفصل الثاني: أصول تقديم الكشف

المادة 4

أصول تقديم الكشف:

أ - على الكاشف التقدم بكشفه بواسطة أية وسيلة معتبرة قانونا وأن يطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون عفوا أو بعد لفت نظره من قبل الجهة مستلمة الكشف.

ب - على مستلم الكشف في الهيئة تسجيل تاريخ حصول الكشف ومكانه وتسليم الكاشف إشعارا خطيا يؤكد الإستلام.

المادة 5

المعلومات التي يجب أن يتضمنها الكشف:

يجب أن يتضمن الكشف المعلومات التالية:

أ - الاسم الكامل للكاشف ونشاطه المهني وعنوانه وعنوان عمله ورقم هاتفه.

ب - طبيعة الفساد موضوع الكشف.

ج - اسم الشخص أو الأشخاص المعنيين بالكشف.

د - المكان والزمان اللذان حصل أو يحصل أو قد يحصل فيهما الفساد.

يرفق بالطلب أية وسيلة أخرى من الوسائل المتاحة لتعزيز الكشف في حال توافرها (كالمستندات، وأسماء الشهود وعناوينهم، والتسجيلات الصوتية، وسواها).

المادة 6

سرية اسم وهوية الكاشف:

يحظر على الهيئة وعلى أي عضو من أعضائها أو من العاملين فيها أو أي شخص آخر الإفصاح عن اسم الكاشف وهويته بصفته هذه من دون موافقته المسبقة،

أو ما لم يكن هذا الكشف في إطار الإجراءات الآيلة الى حمايته وفي حدود ما تقتضيه هذه الحماية، ويبقى هذا الحظر قائما حتى بعد إحالة القضية على الهيئات القضائية أو التأديبية المختصة. إلا أنه يعود للهيئة إدراج اسم الكاشف بصفة شاهد في قائمة الشهود المحالة على الهيئات المختصة في حال موافقته.

يعاقب كل من يخالف الموجبات المحددة في هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 579 من قانون العقوبات.

الفصل الثالث: الحماية التي يحصل عليها كاشفو الفساد

المادة 7

تعريف "الضرر":

يقصد بالضرر لأغراض هذا القانون:

أ - الضرر في الإطار الوظيفي: أي من الإجراءات التي تسبب ضررا وظيفيا للكاشف، المتخذة بسبب الكشف ومنها على سبيل المثال:

1 - الإجراءات التأديبية الصريحة أو المقنعة.

2 - الصرف من الخدمة أو إنهاؤها أو وقفها مؤقتا أو تعليق ممارستها أو تخفيض الرتبة أو الراتب أو الترهيب أو التمييز أو رفض الترقية أو رفض إعطاء افادة عمل أو إعطاء الكاشف إفادة تلحق به ضررا أو فرض شروط من شأنها تعديل شروط العمل بما يضر بمصلحته أو فسخ تعاقده أو عدم تجديد عقده أو تسريحه من الخدمة.

3 - أي عمل، أو امتناع، أو التهديد بأي من الإجراءات المذكورة سابقا، يؤثر سلبا على وظيفة الكاشف أو عمله، بما فيه كل ما يتعلق بفرص التوظيف وسلامة العمل.

ب - الضرر خارج الإطار الوظيفي: التعرض للكاشف أو لأحد أفراد عائلته أو لأحد العاملين لديه بسبب تقدمه بالكشف، بواسطة أي من الأفعال التالية:

1 - الضغوطات أو الإجراءات الثأرية أو التهديدات.

2 - التعرض لضرر جسدي أو معنوي أو التعرض لضرر مادي بالأملاك أو بالأموال الشخصية.

المادة 8

أصول النظر في طلب الحماية:

أ - يتخذ قرار الحماية عفوا من قبل الهيئة، أو بناء على طلب كاشف الفساد، ويسري اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الكشف.

ب - تقوم الهيئة بالإستقصاء المناسب للتحقق من وجود الرابطة السببية بين الضرر الوظيفي الحاصل والكشف، حيث تنشأ أمام الهيئة قرينة لمصلحة الكاشف بأن الضرر الوظيفي ناجم عن الكشف الذي قام به، وينتقل عبء إثبات العكس على الإدارة حيث يعمل الكاشف.

ج - للهيئة أن تستدعي كل الاشخاص ذوي العلاقة وتستمع اليهم، وعليهم المثول أمامها والتجاوب مع طلباتها.

د - إذا كان طالب الحماية أجيرا في القطاع الخاص ووجدت الهيئة أن طلب الحماية الوظيفية محق، فتصدر تقريرا بناء على طلب المتضرر يبين العلاقة السببية بين الضرر الوظيفي وقيام الشاكي بكشف فساد، وتقترح له تعويضا عن هذا الضرر يقدر في حالات الصرف التعسفي ما بين أجرة إثني عشر شهرا وأربعة وعشرين شهرا.

يستند مجلس العمل التحكيمي الى هذا التقرير في الدعوى التي يقيمها المتضرر أمامه لاعتبار صرفه من العمل تعسفيا أو أي تدبير آخر متخذ بحقه تعسفياً.

ه - إذا كان طالب الحماية موظفا، على الهيئة أن توجه طلبها في تصحيح الوضع وإعادة الأمور الى ما كانت عليه الى مجلس الخدمة المدنية أو الى الإدارة المختصة.

وعلى الإدارة المعنية النظر بالطلب بالأولوية وإفادة الهيئة عن النتيجة التي اقترن بها هذا الطلب خلال مهلة شهر من تاريخ وروده اليها، وذلك بكتاب معلل خاضع لموجب السرية.

و - في كلتا الحالتين، للكاشف مراجعة القضاء المختص بمهلة شهرين من تاريخ تبلغه قرار الهيئة حول العلاقة السببية بين الضرر الوظيفي الحاصل وقيام الشاكي بكشف الفساد.

ز - لا يمكن الرجوع عن قرار الحماية المتخذ إلا إذا تبين لهيئة مكافحة الفساد المعنية انتفاء الرابطة السببية مع الإبقاء على السرية. أما إذا كان طلب الحماية قد تم افتراء أو عن طريق الغش أو بإختلاق مستندات أو وقائع فيسقط مفعول هذه السرية.

المادة 9

(عدلت بموجب قانون 182 / 2020 )

الحماية الشخصية للكاشف:

للهيئة عفوا أو بناء على طلب كل ذي مصلحة أن تطلب من النيابة العامة المختصة أو القوى الأمنية المختصة اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة لحماية الكاشف أحد أفراد عائلته والعاملين لديه أو الخبراء والشهود إذا تبين لها أنهم بحاجة الى حماية شخصية من ضغوط أو اعمال ثأرية حصلت أو يخشى حصولها.

على النيابة العامة والقوى الأمنية الاستجابة للطلب فور استلامه بالوسائل المتاحة.

يستفيد كاشفو الفساد من جميع أحكام هذا القانون إذا تقدموا بكشفهم الى النيابة العامة المختصة إضافة الى الهيئة، كما يستفيد كاشفو الفساد والشهود الخبراء والضحايا من الحمايات التي نصت عليها أحكام جميع فقرات الفصل السابع - مكرر (المواد 370 - 2 الى 370 - 6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المضافة بموجب قانون معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص رقم 164/2011".

المادة 10

في الأعذار المُحلّة والمخففة:

مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لاسيما قانون العقوبات المتعلقة بالأعذار المحلة والمخففة:

أ - يستفيد الكاشف الذي يؤدي كشفه الى تبيان حالة فساد قام بها أو شارك فيها مباشرة أو غير مباشرة، من عذر مُحل ولا تفرض عليه اية عقوبة قضائية أو مسلكية، بعد إسترداد الدولة حقوقها، شرط أن يكون قد بادر قبل مباشرة الهيئة أو القضاء، أو أي جهة إدارية بأية تدابير استقصاء أو تحقيق مسلكية أو قضائية أو أي عمل من أعمال الملاحقة والمحاكمة.

ب - يُكتفى بالعذر المخفف عملا بأحكام المادة 251 من قانون العقوبات اذا تم الكشف بعد بدء أي من إجراءات الاستقصاء والتحقيق والمحاكمة المشار اليها اعلاه، وفبل صدور أي حكم أو قرار قضائي أو تأديبي.

المادة 11

عقوبة إلحاق الضرر بكاشفي الفساد:

أ - كل من ألحق ضررا في الإطار الوظيفي بكاشف الفساد أو بأحد الاشخاص المذكورين في المادة 10 من هذا القانون يعاقب بغرامة تتراوح ما بين عشرة ملايين ليرة لبنانية (10.000.000 ل.ل.) ومئة مليون ليرة لبنانية (100.000.000) ل.ل، مع مراعاة حق الموظف المتضرر بالتعويض وفق الأصول وبإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الكشف.

ب - اذا كان الضرر خارح الإطار الوظيفي، تطبق عليه الأحكام الجزائية المتعلقة بالأفعال المعينة المنصوص عليها في القوانين النافذة، على أن تشدد من الثلث إلى النصف بسبب ارتباطها بكشف الفساد.

المادة 12

عقوبة مخالفة طلبات الهيئة:

يعاقب بغرامة تتراوح بين سبعة ملايين وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية:

أ - الشخص الذي يرفض الاستجابة لمطالب الهيئة في إطار الاستقصاءات والتحقيقات المنصوص عنها في هذا القانون.

ب - رئيس الجهة المحققة الذي يرفض الاستجابة لطلب الهيئة بالقيام بالتحقيق من دون أسباب جدية، بالرغم من تبلغه انذارا بهذا الخصوص من الهيئة وانقضاء المهلة التي تحددها فيه.

الفصل الرابع: المكافآت والمساعدات

المادة 13

الاعتماد الخاص بالمكافآت والمساعدات:

يفتح بموجب هذا القانون إعتماد خاص بموازنة وزارة المالية، وتُصرف منه الأموال كمكافآت ومساعدات لكاشفي الفساد وفق أحكام هذا القانون، تُعقد وتُصفى وفق الأصول.

وتعتبر قرارات الهيئة لهذه الجهة ملزمة وواجبة التنفيذ وتبلّغ بهذه الصيغة الى وزير المالية.

المادة 14

المكافآت والمساعدات:

أ - للهيئة اتخاذ القرار بمنح المكافآة و/ أو المساعدة لكاشف الفساد في إحدى الحالتين التاليتين:

1 - إذا ادى الكشف الى حصول الإدارة على مبالغ أو مكاسب مادية، مثل تحصيل الغرامات واستعادة الأموال.

2 - إذا أدى الكشف الى تجنيب الإدارة خسارة أو ضررا ماديا.

ب - لا يمكن أن تتعدى قيمة المكافأة و/ أو المساعدة خمسة بالمائة من قيمة المبالغ المحصلة أو المكاسب المادية التي حققتها الإدارة كحد اقصى أو الخسارة أو الضرر المادي الذي جنبه الكشف للإدارة.

ج - إذا لم يكن بالإمكان تقييم مردود الكشف ، فللهيئة أن تتخذ قرارا بمنح المكافأة و/أو المساعدة بمبلغ يتناسب مع أهمية الكشف الحاصل، شرط ألا يتعدى خمسين ضعف للحد الأدنى للأجور.

المادة 15

مساعدة الكاشف:

أ - للهيئة أن تقرر مساعدة الكاشف المتضرر ماديا أو جسديا نتيجة كشفه عبر منحه. وبناء على طلبه، مساعدة قانونية أو مادية مناسبة مع الحالة.

ب - للدولة حق الرجوع على مسبب الضرر أو أية جهة ضامنة لاستعادة قيمة المساعدات المسددة، كما يبقى للكاشف حق ملاحقة مسبب الضرر بما له من حقوق.

ج - لا يستفيد من المكافآت و/أو المساعدات كاشفو الفساد المشاركون بأية وسيلة في الفساد المكشوف عنه.

الفصل الخامس: أحكام متفرقة وختامية

المادة 16

جرم القدح والذم:

يبرأ الظنين وفقا لاحكام المادة 387 عقوبات، إذا كان موضوع الذم عملا يتعلق بفساد قام به موظف، بحسب مفهومهما المحدد في المادة الاولى من هذا القانون، ويثبت صحته.

المادة 17

بطلان الأحكام التي تعيق تطبيق هذا القانون:

أ - لا تسري جميع الأحكام القانونية والتنظيمية والقرارات الإدارية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون أو لا تأتلف معه.

ب - كما يعتبر باطلا كل بند يدرج في عقد العمل أو التوظيفي أو في أي اتفاق آخر من أي نوع كان يتعارض مع أحكام هذا القانون أو يكون من شأنه إعاقة تطبيقه.

المادة 18

دقائق تطبيق القانون:

تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 19

بدء العمل بهذا القانون:

يعمل بأحكام هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري