المادة 14
المكافآت والمساعدات:
أ - للهيئة اتخاذ القرار بمنح المكافآة و/ أو المساعدة لكاشف الفساد في إحدى الحالتين التاليتين:
1 - إذا ادى الكشف الى حصول الإدارة على مبالغ أو مكاسب مادية، مثل تحصيل الغرامات واستعادة الأموال.
2 - إذا أدى الكشف الى تجنيب الإدارة خسارة أو ضررا ماديا.
ب - لا يمكن أن تتعدى قيمة المكافأة و/ أو المساعدة خمسة بالمائة من قيمة المبالغ المحصلة أو المكاسب المادية التي حققتها الإدارة كحد اقصى أو الخسارة أو الضرر المادي الذي جنبه الكشف للإدارة.
ج - إذا لم يكن بالإمكان تقييم مردود الكشف ، فللهيئة أن تتخذ قرارا بمنح المكافأة و/أو المساعدة بمبلغ يتناسب مع أهمية الكشف الحاصل، شرط ألا يتعدى خمسين ضعف للحد الأدنى للأجور.