The whole text

قانون رقم 83 تاريخ 10/10/2018 In force

المادة 14

المادة 14

المكافآت والمساعدات:

أ - للهيئة اتخاذ القرار بمنح المكافآة و/ أو المساعدة لكاشف الفساد في إحدى الحالتين التاليتين:

1 - إذا ادى الكشف الى حصول الإدارة على مبالغ أو مكاسب مادية، مثل تحصيل الغرامات واستعادة الأموال.

2 - إذا أدى الكشف الى تجنيب الإدارة خسارة أو ضررا ماديا.

ب - لا يمكن أن تتعدى قيمة المكافأة و/ أو المساعدة خمسة بالمائة من قيمة المبالغ المحصلة أو المكاسب المادية التي حققتها الإدارة كحد اقصى أو الخسارة أو الضرر المادي الذي جنبه الكشف للإدارة.

ج - إذا لم يكن بالإمكان تقييم مردود الكشف ، فللهيئة أن تتخذ قرارا بمنح المكافأة و/أو المساعدة بمبلغ يتناسب مع أهمية الكشف الحاصل، شرط ألا يتعدى خمسين ضعف للحد الأدنى للأجور.

المادة 14 من قانون رقم 83 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278575/article/14/