المادة 15
مساعدة الكاشف:
أ - للهيئة أن تقرر مساعدة الكاشف المتضرر ماديا أو جسديا نتيجة كشفه عبر منحه. وبناء على طلبه، مساعدة قانونية أو مادية مناسبة مع الحالة.
ب - للدولة حق الرجوع على مسبب الضرر أو أية جهة ضامنة لاستعادة قيمة المساعدات المسددة، كما يبقى للكاشف حق ملاحقة مسبب الضرر بما له من حقوق.
ج - لا يستفيد من المكافآت و/أو المساعدات كاشفو الفساد المشاركون بأية وسيلة في الفساد المكشوف عنه.