المادة 4
أصول تقديم الكشف:
أ - على الكاشف التقدم بكشفه بواسطة أية وسيلة معتبرة قانونا وأن يطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون عفوا أو بعد لفت نظره من قبل الجهة مستلمة الكشف.
ب - على مستلم الكشف في الهيئة تسجيل تاريخ حصول الكشف ومكانه وتسليم الكاشف إشعارا خطيا يؤكد الإستلام.