The whole text

قانون رقم 83 تاريخ 10/10/2018 In force

المادة 6

المادة 6

سرية اسم وهوية الكاشف:

يحظر على الهيئة وعلى أي عضو من أعضائها أو من العاملين فيها أو أي شخص آخر الإفصاح عن اسم الكاشف وهويته بصفته هذه من دون موافقته المسبقة،

أو ما لم يكن هذا الكشف في إطار الإجراءات الآيلة الى حمايته وفي حدود ما تقتضيه هذه الحماية، ويبقى هذا الحظر قائما حتى بعد إحالة القضية على الهيئات القضائية أو التأديبية المختصة. إلا أنه يعود للهيئة إدراج اسم الكاشف بصفة شاهد في قائمة الشهود المحالة على الهيئات المختصة في حال موافقته.

يعاقب كل من يخالف الموجبات المحددة في هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 579 من قانون العقوبات.

المادة 6 من قانون رقم 83 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278575/article/6/