المادة 7
مكافحة الفساد:
1 - على اي شخص طبيعي او معنوي الامتناع عن تقديم او قبول اي عرض او عمولة او تعويض او مدفوعات او هدايا او وعود او غير ذلك من المنافع في سبيل التسهيل لشركات النفط والغاز الحصول على التأهيل المُسبق، او التسهيل للشركات المؤهلة مُسبقاً والشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغلة الحصول على رخصة بترولية او غيرها من الامتيازات في لبنان، او تسريب المعلومات المصنفة سرية من قبل الجهات المعنية والمتعلقة بدورات التراخيص وبالانشطة البترولية وبالشركات المنافسة، او تغطية مخالفات في التنفيذ.
2 - على اي شخص طبيعي او معنوي الامتناع عن تقديم او قبول اي عرض او عمولة او تعويض او مدفوعات او هدايا او وعود او غير ذلك من المنافع في سبيل تسهيل تعاقد المقاولين الثانويين مع الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة، او التسهيل للمتعاقدين الثانويين التعاقد مع هؤلاء المقاولين.
3 - يُعاقب كل من يخالف احكام الفقرة السابقة بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن اربع سنوات وبغرامة تتراوح ما بين ضعفي وثلاثة اضعاف قيمة المنفعة المادية المتوقعة او المحققة.