المادة 8
التأهيل المُسبق للشركات:
على وزير الطاقة والمياه والهيئة، عند اجراء دورة تأهيل مُسبق للشركات الراغبة بالاشتراك في دورة التراخيص وفقاً للقوانين المرعية التقيد بالاجراءات التالية:
1 - نشر المعايير والشروط المعتمدة لتأهيل الشركات على اساسها عند دعوة الشركات البترولية الى الاشتراك في دورة التأهيل المُسبق، وذلك خلال او مع اعلان الدعوة.
2 - نشر لائحة بالشركات البترولية مقدمة طلبات التأهيل المسبق فور انتهاء مهلة تقديم طلبات التأهيل.
3 - منح الشركات مقدمة طلبات التأهيل المسبق، الحق بتوجيه الاسئلة والاستيضاحات الى الجهات المعنية حول الاجراءات المتبعة لعملية التأهيل المسبق.
4 - نشر الاسئلة والاستيضاحات المقدمة من قبل الشركات مقدمة طلبات التأهيل مع الردود والاجابات الواردة عليه، دون ذكر اسماء الشركات مقدمة الاستيضاحات.
5 - نشر نتائج دورة التأهيل الُمسبق للشركات مقدمة طلبات التأهيل.
يجب مراقبة ملاءمة وصدقية ونوعية المعلومات خلال تنفيذ الخطوات والاجراءات المذكورة في البنود الواردة اعلاه.