The whole text

قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018 In force

المادة 8

المادة 8

التأهيل المُسبق للشركات:

على وزير الطاقة والمياه والهيئة، عند اجراء دورة تأهيل مُسبق للشركات الراغبة بالاشتراك في دورة التراخيص وفقاً للقوانين المرعية التقيد بالاجراءات التالية:

1 - نشر المعايير والشروط المعتمدة لتأهيل الشركات على اساسها عند دعوة الشركات البترولية الى الاشتراك في دورة التأهيل المُسبق، وذلك خلال او مع اعلان الدعوة.

2 - نشر لائحة بالشركات البترولية مقدمة طلبات التأهيل المسبق فور انتهاء مهلة تقديم طلبات التأهيل.

3 - منح الشركات مقدمة طلبات التأهيل المسبق، الحق بتوجيه الاسئلة والاستيضاحات الى الجهات المعنية حول الاجراءات المتبعة لعملية التأهيل المسبق.

4 - نشر الاسئلة والاستيضاحات المقدمة من قبل الشركات مقدمة طلبات التأهيل مع الردود والاجابات الواردة عليه، دون ذكر اسماء الشركات مقدمة الاستيضاحات.

5 - نشر نتائج دورة التأهيل الُمسبق للشركات مقدمة طلبات التأهيل.

يجب مراقبة ملاءمة وصدقية ونوعية المعلومات خلال تنفيذ الخطوات والاجراءات المذكورة في البنود الواردة اعلاه.

المادة 8 من قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278576/article/8/