المادة 1
تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 46 الصادر في 24 حزيران 1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان - أوف شور)، وفقا لما يلي:
"تخضع لهذا القانون الشركات المغفلة اللبنانية المتعددة الشركاء أو المؤلفة من شريك واحد والتي تتعاطى على سبيل الحصر، النشاطات التالية":
والباقي دون تعديل.