All legislation

قانون Law No. 85 10/10/2018

تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 الصادر في 24 حزيران 1983 (نظام شركات المحصور نشاطها خارج لبنان - أوف شور)

Type
قانون · Law
Number
85
Date
10/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 4590-4591
Status
In force
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 24/06/1983 (Arts. 1, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 85 تاريخ 10/10/2018
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 46 الصادر في 24 حزيران 1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان - أوف شور)، وفقا لما يلي:

"تخضع لهذا القانون الشركات المغفلة اللبنانية المتعددة الشركاء أو المؤلفة من شريك واحد والتي تتعاطى على سبيل الحصر، النشاطات التالية":

والباقي دون تعديل.

المادة 2

تعدل الفقرات 3 و4 و8 من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 الصادر في 24 حزيران 1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان - أوف شور)، وفقا لما يلي:

"الفقرة 3 - يمكن أن يكون رأسمال الشركة محددا بعملة أجنبية على أن تمسك حساباتها بالعملة الاجنبية ذاتها، وفي حالة الشريك الواحد، لا تعتبر الشركة مؤسسة على وجه قانوني إلا بعد أن يقسم رأسمالها الى أقسام متساوية تمثلها اسهم اسمية مكتتب بها بالكامل وتودع المبالغ المدفوعة في أحد المصارف بشكل حساب مفتوح باسمها»

"الفقرة 4 - يجوز أن يكون أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك الواحد من غير اللبنانيين، ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة أو الشريك الواحد أو الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة إلى إجازة عمل إذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان وتعفى رئاسة مجالس ادارتها وعضوية هذه المجالس من الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة 154 من قانون التجارة.

يعفى المستخدمون الأجانب العاملون في لبنان من موجب الحصول على إجازة عمل شرط ان لا تقل موازنة الشركة السنوية عن مليار ليرة لبنانية، تحت طائلة سقوط هذا الحق".

الفقرة 8 - خلافا لأحكام المادة 101 من قانون التجارة يمكن للشركة الاكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك الواحد ومفوضي المراقبة في السجل الخاص المشار اليه في الفقرة السابقة أعلاه».

المادة 3

تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 الصادر في 24 حزيران 1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان - أوف شور) الفقرة 10 التالية:

"10- يجوز أن ينص نظام الشركة على أن يقوم شخص واحد بتأسيس الشركة، وفي هذه الحالة يسمى هذا الشريك باسم «الشريك الواحد». يجوز أن يكون الشريك الواحد شخصا طبيعيا أو معنويا.

يتولى الشريك الواحد إدارة الشركة ويمارس كافة الصلاحيات والمسؤوليات المناطة بمجلس الإدارة وبالجمعية العمومية العادية والاستثنائية ويوقع منفردا على كافة القرارات التي يتخذها بهذه الصفة على أن يتم تسجيلها ونشرها وفقا للأصول المرعية في هذا القانون، ويجوز للشريك الواحد أن يعين مديرا أو أكثر لإدارة الشركة وفقا للأصول القانونية».

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري