المادة 3
تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 الصادر في 24 حزيران 1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان - أوف شور) الفقرة 10 التالية:
"10- يجوز أن ينص نظام الشركة على أن يقوم شخص واحد بتأسيس الشركة، وفي هذه الحالة يسمى هذا الشريك باسم «الشريك الواحد». يجوز أن يكون الشريك الواحد شخصا طبيعيا أو معنويا.
يتولى الشريك الواحد إدارة الشركة ويمارس كافة الصلاحيات والمسؤوليات المناطة بمجلس الإدارة وبالجمعية العمومية العادية والاستثنائية ويوقع منفردا على كافة القرارات التي يتخذها بهذه الصفة على أن يتم تسجيلها ونشرها وفقا للأصول المرعية في هذا القانون، ويجوز للشريك الواحد أن يعين مديرا أو أكثر لإدارة الشركة وفقا للأصول القانونية».