المادة 40
يجري التطويع بالصورة الاختيارية بناءً على قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بناءً على اقتراح مدير عام الدفاع المدني وفقاً لمقتضيات الحاجة ويشترط في طالب التطوع ان يكون:
- قد أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثلاثين.
- سليماً من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء العمل.
- لبنانياً منذ اكثر من عشر سنوات.
- غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة وفقاً لاحكام المادة الرابعة من نظام الموظفين على ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت ذلك.