المادة 41
يعقد التطوع الاختياري لمدة سنة قابلة التجديد لسنة واحدة اضافية. يمكن الاستغناء عن خدمات المتطوع قبل انقضاء مدة تطويعه بناءً على طلب معلل يتقدم به من المديرية العامة للدفاع المدني.
تحتفظ المديرية العامة بحق الاستغناء عن خدماته التطوعية في أي وقت.