The whole text

مرسوم رقم 3911 تاريخ 02/11/2018 In force

المادة 3

المادة 3

إن المغارة أو الكهف المرخص به من قبل وزارة السياحة يجب ان يتألف بالحد الأدنى من:

1. المغارة أو الكهف المزود بكل وسائل وتسهيلات الدخول والخروج اليه كالممرات والسلالم وشبكة الإنارة وغير ذلك، على أن يراعى في كل ما يتم إنشاؤه في داخله عامل الحفاظ على السلامة العامة في تيسير دخول الزائرين والرواد وخروجهم بأمان، وعامل الحفاظ على طبيعة المغارة أو الكهف الجيولوجية والإيكولوجية، بالإضافة الى عدم الإضرار بالبيئة المحيطة بالمغارة أو الكهف.

2. مطعم أو سناك أو كافتيريا.

3. خدمة دورة المياه على ألا تقل عن مرحاضين ومغسلتين للإناث، ومثلهما للذكور.

4. مواقف سيارات كافة تحسب وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

5. كشك (كيوسك) لقطع التذاكر.

6. غرفة إسعافات أولية.

المادة 3 من مرسوم رقم 3911 تاريخ 02/11/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278775/article/3/