The whole text

مرسوم رقم 3911 تاريخ 02/11/2018 In force

المادة 4

المادة 4

يتم الترخيص باستثمار المغارة أو الكهف على مرحلتين:

أولاً: إجراءات المرحلة الأولى، وهي كما يلي:

على طالب الترخيص أن يتقدم ب:

- طلب الى وزارة السياحة يشتمل على كل التفاصيل عن المغارة أو الكهف: رقم العقار الذي تقع ضمنه المغارة أو الكهف، المنطقة العقارية، المحافظة، القضاء، مساحة العقار... إلخ، فضلا عن إسم مالك أو مستأجر أو مستثمر المغارة أو الكهف وعنوانه بالتفصيل ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني. تجري وزارة السياحة كشفا ميدانيا على الموقع للتثبت من أهليته للاستثمار السياحي ومن ثم استكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

- إخراج قيد فردي لمالك أو مستأجر أو مستثمر المغارة أو الكهف، يبين أنه قد أتم سن الثامنة عشرة من عمره.

- سجل عدلي لمالك أو مستأجر أو مستثمر المغارة أو الكهف، يثبت أنه لبناني، وغير محكوم بأي جريمة أو جنحة شائنة وفقا للتعداد الوارد في المادة الرابعة من نظام الموظفين.

- دراسة أولية تبين فكرة المشروع والجدوى منه.

- إفادة عقارية للعقار أو العقارات التي تقع المغارة أو الكهف ضمنها، أو التي سيشملها مشروع الاستثمار، من المرجع الصالح، على أن لا يتجاوز تاريخ إصدارها الثلاثة أشهر.

- خريطة موقعية للعقار تظهر أماكن المؤسسات القريبة من موقع المغارة والمسافات الفاصلة عنها، لا سيما المدارس وأماكن العبادة، مصدقة من مهندس معماري أو مهندس مدني أو مساح محلف مسجل لدى نقابة المساحين.

- خريطة إظهار حدود صادرة عن دائرة المساحة في المديرية العامة للشؤون العقارية.

- صورة فوتوغرافية للمغارة أو الكهف من الداخل والخارج.

- وثيقة تبين اسم المغارة أو الكهف على أن توافق عليها وزارة السياحة.

ثانيا: إجراءات المرحلة الثانية، وهي كما يلي:

على طلب الترخيص أن يتقدم ب:

- في حال الاستئجار، عقد إيجار لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

- في حال وجود تخطيط، خريطة مساحة يظهر عليها التخطيط.

- في حال وجود تخطيط، تعهد لدى الكاتب العدل من صاحب العلاقة يسجل في الصحيفة العينية للعقار، بعدم مطالبة الدولة بأي عطل أو ضرر أو تعويض، في حال تنفيذ التخطيط.

- افادة بقانونية البناء أو رخصة إشغال مع المخططات الفنية التابعة لها، في حال كان البناء قائماً، أو بعد الانتهاء من البناء وقبل إعطاء الترخيص بالاستثمار من قبل وزارة السياحة أو أي مرجع آخر.

- خريطة طوبوغرافية تبين مناسيب الارض كما هي عليها بتاريخ تقديم خريطة المساحة، أو المقطع الطولي لانحدار الأرض، مصدقة من مساح محلف ونقابة المساحين.

- في حال كان البناء غير قائم، خرائط تظهر المواقع المراد إشغالها والإنشاءات المطلوب تنفيذها والأبنية المنوي تشييدها لتأمين تكامل المشروع، مصدقة من قبل مهندس مختص.

- خريطة مواقف السيارات تظهر موقع كل سيارة عليها مصدقة من مهندس مختص ووفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء.

- تأمين تقرير فني عن إجراءات وموجبات السلامة العامة ضمن المغارة أو الكهف، من مكتب هندسي معترف به من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل.

- عقد تأمين على الحياة ويشمل العلاج داخل وخارج المستشفى والتعويض عن العطل والضرر لخمسة اشخاص على الاقل، لا تقل قيمته عن خمسين مليون ليرة لبنانية، يقدم الى وزارة السياحة في خلال مهلة سبعة أيام من تاريخ حصول المستثمر على الترخيص بالاستثمار، وإلا يعتبر الترخيص وكأنه لم يكن في حال عدم التقدم بعقد التأمين هذا خلال المهلة المذكورة.

- تقديم دراسة عن تقييم الأثر البيئي وفقا لأحكام المرسوم رقم 8633/2012 تاريخ 7/8/2012 المتعلق بأصول تقييم الأثر البيئي، تظهر عدم إضرار مشروع الاستثمار، بأي شكل من الأشكال، بطبيعة المغارة أو الكهف، أو بكل ما يتعلق بمحيط أو جوار المشروع، وتحدد الشروط البيئية والإجراءات التخفيفية لأي أثر قد ينتج عن جميع الإنشاءات التي ستقام في المغارة ومحيطها والمنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم.

- إن الترخيص المعطى بالاستثمار من قبل وزارة السياحة لا يعفى صاحبه من الخضوع للقوانين والأنظمة المرعية الأجراء، لا سيما منها البلدية والبيئية والصحية وأنظمة البناء... الخ.

المادة 4 من مرسوم رقم 3911 تاريخ 02/11/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278775/article/4/