The whole text

قانون رقم 105 تاريخ 30/11/2018 In force

المادة 31

المادة 31

وضع إشارات على أماكن دفن المفقودين والمخفيين قسراً:

يحق لأسر المفقودين والمخفيين قسراً أو لجمعياتهم أن تطلب من اللجنة وضع إشارة (علامة) على مواقع أماكن دفنهم، فردية كانت أم جماعية، وبغضّ النظر عن عدد الضحايا.

على الجهات المحلية المختصة بعمليات البحث عن المفقودين والمخفيين قسراً وضع علامة على موقع مكان الدفن أو موقع انتشال الجثث وإصدار شهادة تؤكد على ذلك.

يتعيّن على السلطة المحلية المختصة، وبموجب الفقرة السابقة، السماح بإقامة لوحة تذكارية مناسبة تراعي الشروط المنصوص عليها في كتاب المواصفات الخاص باللوحات التذكارية للأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً.

يجري الاتفاق على هذا الكتاب بين الهيئة وجمعيات أُسَر المخفيين قسراً خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون ويرفع إلى مجلس الوزراء لإقراره.

المادة 31 من قانون رقم 105 تاريخ 30/11/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278973/article/31/