The whole text

قانون رقم 105 تاريخ 30/11/2018 In force

المادة 32

المادة 32

تقديم طلب تقفي الأثر:

1 - يتم تقديم «طلب تقفي الأثر» إلى «الهيئة» وفقاً لأحكام هذا القانون.

2 - يجوز تقديم «طلب تقفي الأثر» من قبل أحد أفراد أسرته أو من المقربين أو من قبل أشخاص آخرين أو من جهات معنية أخرى في حال استطاعت تقديم «الحد الأدنى من البيانات» بشأن هويته.

3 - يجوز تقديم «طلب تقفي الأثر» بخصوص غير اللبنانيين وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك في الحالتين الآتيتين:

- في حال وجود أسباب مقنعة تشير إلى أن الشخص غير اللبناني «الضحية"

كان مقيماً في لبنان في فترة اختفائه، يقدم طلب البحث عن شخص مفقود أو مخفي قسراً الى الهيئة وفقاً لهذا القانون من قبل أي فرد من أفراد عائلته أو أي شخص أو مؤسسة أو هيئة معنية بالمفقودين والمخفيين قسراً، إذا توافر لديهم الحد الأدنى من المعلومات عن هوية الشخص المفقود على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون.

- يمكن ايضاً متابعة طلبات المواطنين الاجانب, وفقاً لأحكام هذا القانون, المقدمة من خارج لبنان، إذا كان الشخص مفقوداً أو مخفّياً قسراً:

أ- لا يحمل الجنسية اللبنانية، لكنه حاصل على الإقامة المؤقتة على الاراضي اللبنانية.

ب- لم يحصل على الإقامة، لكن معلومات موثوقة تؤكد اختفائه على الاراضي اللبنانية.

ج- أو في حال استطاعت الجهة المطالبة تأمين «معلومات موثوقة» عن ظروف اختفائه في لبنان.

4 - تعتبر كافة الطلبات المتعلقة باختفاء أي شخص كان والتي تمّ تقديمها لهيئة رسمية مختصة قبل نفاذ هذا القانون صالحة وموافقة لأحكام هذا القانون شرط أن تتضمن «الحد الأدنى من البيانات» المطلوبة. وفي الحالات التي لم يتم فيها استيفاء الحد الأدنى من هذه البيانات، تتمّ مراجعة الجهة المطالبة ضمن مهلة معقولة لاستكمال البيانات.

5 - يخضع «طلب تقفي الأثر» للتدقيق والمقارنة مع كافة السجلات الرسمية الموجودة سابقا أو حاليا في لبنان. وعند قبول الطلب، تسلم الهيئة ذوي المصلحة افادة تحمل رقم الملف المتصل بالمفقود او المخفي قسراً لديها.

المادة 32 من قانون رقم 105 تاريخ 30/11/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278973/article/32/