المادة 5
الحق بالتعويض:
أ - للمفقودين والمخفيين قسراً وأفراد أُسرهم الحق بالتعويضات المعنوية والمادية المناسبة التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري المالية والعدل المُسند إلى توصية الهيئة، وذلك خلال سنة من نفاذ هذا القانون.
ب - لا يفسر هذا القانون بحال من الأحوال على أنه يؤثر على حق المفقودين والمخفيين قسراً وأفراد أُسرهم بالمطالبة بتعويضات عن العطل والضرر وفق أحكام القانون العام.
ج - في حال ثبت للهيئة توافر شروط إعلان شخص مفقود، تصدر إفادة بهذا المعنى تسلّم نسخة طبق الأصل عنها لأي فرد من أفراد الأُسر أو لأي من المقربين من المفقود أو المخفي قسراً، ولها أن تحدد في الافادة التاريخ التقريبي لحصول الفقدان، أو شوهد فيه الشخص للمرّة الأخيرة. في حال مرور سنة من حصول الفقدان أو الإخفاء القسري وفق مضمون الافادة المذكورة في هذه الفقرة، يكون لأصحاب الحق المطالبة على أساسها بالمستحقات النقدية بما فيها الرواتب بقرار من المحكمة المختصة.
د - يبقى للقضاء المختص حق تقدير مختلف الافادات والتقارير من الجهات المختصة المختلفة في معرض النظر بدعاوى إعلان الفقدان والوفاة.