المادة 6
موجب الإفصاح عن معلومات:
أ - على كل من يمتلك معلومات متصلة بتقفي الآثار بمن فيهم الاشخاص والهيئات والمؤسسات والسلطات والادارات الإدلاء بها عند الاستماع إليهم من قبل الهيئة أو من قبل اللجنة الخاصة بنبش أماكن الدفن، ولا يحق لأي كان التذرع بالسرية الوظيفية.
ب - على كل شخص يمتلك معلومات عن وجود مكان دفن في عقار ملكه أو شغله أو أقام فيه أو عمل فيه بصفة أو بأخرى، أن يبادر من تلقاء نفسه الى الادلاء بها للهيئة فور إنشائها. كما يمكن له أن يدلي، رفعاً للمسؤولية ومع إخفاء هويته، بالمعلومات شفاهةً إلى أحد أعضاء الهيئة، والذي يدوّنها أصولاً ويوقع على هذه الافادة.
على الهيئات والمؤسسات المعنية بمسائل العدل والدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة وغيرها من الهيئات المسؤولة عن البحث عن المفقودين أو المخفيين قسراً وفقاً لسلطاتها وصلاحياتها، أن توفر المعلومات الموجودة لديها للهيئة والمساعدة في البحث عن المفقودين أو المخفيين قسراً، لإيجاد حلول لقضيتهم من خلال تقديم أجوبة كافية وواضحة حول مصيرهم.
على السلطات المختصة، وفي غضون ثلاثين يوماً من دخول هذا القانون حيّز التنفيذ، أن تتعاون مع الهيئة المسؤولة عن البحث وأعضاء عائلات المفقودين أو المخفيين قسراً، وتقديم المساعدة لتأمين حقوق أفراد وعائلات المفقودين والمخفيين عملاً بهذا القانون وغيره من القوانين المعمول بها.
على السلطات المختصة، واستناداً إلى ما قدّم لها من طلبات جديدة وسابقة للمعلومات، أن تحفظ وتتحقق من المعلومات التي لديها مع ذكر الوقائع والمصادر ذات الصلة ومقارنتها مع الوثائق الرسمية والأدلّة التي تمّ فحصها أثناء القيام بمهمة البحث عن الشخص المفقود أو المخفي قسراً، وإيداع محضر خطي بالنتائج للهيئة وللمسؤول عن البحث المكلف من قبلها.
تطبق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة على طلبات المراجعة والحصول على معلومات أو مهل الاعتراضات على الإجابات غير المرضية أو في حالات صمت الادارة.
على السلطات المختصة أن تدوّن وتتحقق من كل المعلومات الجديدة التي يمكن أن تسهّل البحث عن المفقودين أو المخفيين قسراً أو التعرف عليهم وتسليمها فوراً إلى الهيئة.
كما يكون على السطات المختصة أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها. وتتأكد بوجه الخصوص من عدم ممارسة أي ضغط أو تأثير على العمليات المذكورة في هذا القانون.