All legislation

قرار Decision No. 513 04/12/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي النخبة الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
513
Date
04/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5730-5731
Status
In force
Amended by
قرار رقم 99 تاريخ 09/09/2020 (the text)
قرار رقم 105 تاريخ 09/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 513 تاريخ 04/12/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 2007/1/90 تاريخ 26/7/2007 تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي النخبة الرياضي» المسجل تحت الرقم 1239/د تاريخ 27/3/2018

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 4/6/2018,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 13406 تاريخ 9/10/2018,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي النخبة الرياضي» مركزها: راشيا الوادي، قضاء: راشيا، محافظة: البقاع.

لمزاولة الألعاب التالية: «كرة السلة»، «كرة الطائرة»، و«الميني فوتبول».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: بلال سهيل سعد، عماد أسعد خير، فراس جميل فرحات، معن أجود كليب، ميسون شهاب العوام، حسين عبدالمجيد، سالم وريمونا سلمان ابو لطيف.

المادة 3

تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى اي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش