المادة 1
يُحدد هذا القرار دقائق تطبيق احكام البند 3 من المادة 13 من القانون رقم 57 تاريخ 05/10/2017 (الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وفقاً للقانون رقم 132/2010) المتعلق بالموجبات الضريبية التي تترتب على المستخدم أو الأجير المقيم الذي يعمل في لبنان لدى جهة غير مقيمة، لتنفيذ اشغال أو خدمات على الأراضي اللبنانية أو في المياه البحرية اللبنانية وفقاً للتعريف المحدد لهذه المياه في القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية)، وكذلك دقائق تطبيق أحكام البند 4 من المادة نفسها المتعلق بالموجبات الضريبية التي تترتب على رب العمل المقيم الذي يتعاقد مع جهة غير مقيمة لتنفيذ اشغال أو خدمات على الأراضي اللبنانية أو في المياه البحرية اللبنانية من خلال اشخاص غير مقيمين.