المادة 2
يتوجب على أرباب العمل المقيمين من الشركات صاحبة الحقوق البترولية، الشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة، المقاولين الثانويين، المتعاقدين الثانويين والشركات المشغلة من غير اصحاب الحقوق، الذين يتعاقدون مع جهات غير مقيمة لتنفيذ اشغال أو خدمات في لبنان من خلال اشخاص مقيمين أو غير مقيمين، إبلاغ الإدارة الضريبية عن هؤلاء الاشخاص، وذلك في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عمل هؤلاء الاشخاص في لبنان.