The whole text

قرار رقم 2044 تاريخ 31/12/2018 In force

المادة 3

المادة 3

يتوجب على المستخدم أو الأجير المقيم، وفقا للتعريف المحدد في البند 11 من المادة الاولى من القانون 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) والتعريف المحدد في المادة الثانية من القانون رقم 57 تاريخ 5/10/2017 (الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وفقاً للقانون 132 تاريخ 4/8/2010)، الذي يعمل لدى رب عمل غير مقيم، القيام بالموجبات المنصوص عليها في الباب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبية الدخل) لا سيما المتعلقة بالتسجيل لدى الإدارة الضريبة، والتصريح وتسديد الضريبة المتوجبة على المبالغ التي يتقاضاها من رب عمله غير المقيم.

المادة 3 من قرار رقم 2044 تاريخ 31/12/2018 https://lebaneselegislation.com/law/280322/article/3/