The whole text

قرار رقم 12 تاريخ 20/02/2019 In force

المادة 2

المادة 2

تكون مهمة اللجنة على الشكل التالي:

- الكشف على المؤسسات الصناعية المرخصة الواقعة في حوض نهر الليطاني كافة سواء كانت واقعة على مجرى النهر او كان من شأنها ان تؤثر على نوعية مياه نهر الليطاني أو أحد روافده، والتأكد من مدى تسببها في تلويث الموارد المائية، وتحديد نوع الضرر البيئي وحجمه بصورة أولية، وأخذ العينات إن اقتضى الامر، وتوثيق المخالفات من خلال استمارة مشتركة واخذ الصور الفوتوغرافية التي توثق الحالة وتنظيم تقرير فني بكل حالة على حدة.

- متابعة المؤسسات الصناعية موضوع الملاحقة القضائية والتأكد من مدى التزامها بالتعهد الصادر عنها باتخاذ إجراءات إيقاف التلوث عن نهر الليطاني وروافده، وكذلك لضمان تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق تلك المؤسسات.

- متابعة المؤسسات الصناعية موضوع المتابعة الإدارية من قبل وزارة الصناعة والتأكد من مدى التزامها بالتنبيهات الموجهة إليها.

مسح المؤسسات الصناعية غير المرخصة الواقعة في حوض نهر الليطاني سواء كانت واقعة على مجرى النهر او كان من شأنها ان تؤثر على نوعية مياه نهر الليطاني او أحد روافده تمهيدا لاتخاذ الإجراءات بحقها.

- مراقبة المؤسسات الصناعية كافة لضمان المحافظة على جودة ونوعية المياه ومنع التلوث أينما يتم رصده، بحيث يتوجب عليها منع اي شكل من اشكال التصريف والترسب او التخزين، المباشر او غير المباشر للمياه الآسنة او الملوثة ومنع القيام بأي عمل من اي نوع كان يؤدي الى تعديل نوعية المياه أو النظم البيئية المائية وفرض الاجراءات الضرورية للمحافظة على نوعية المياه.

- منع ومراقبة اي شكل من اشكال التصريف من المؤسسات الصناعية في شبكات الصرف الصحي التي تصب في محطات التكرير دون معالجة على نحو يؤدي الى تعطيل عمل محطات المعالجة.

المادة 2 من قرار رقم 12 تاريخ 20/02/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280593/article/2/