المادة 3
في تنفيذ المهمة:
- يتم التنسيق بين أعضاء اللجنة دوريا وعند الحاجة بهدف وضع برنامج العمل التنفيذي المشترك واجراء الكشوفات وتنفيذ المهام المذكورة في المادة الاولى.
- يتم توزيع الفرق على كافة الاقضية الواقعة في حوض نهر الليطاني في محافظات بعلبك الهرمل، والبقاع، والجنوب، والنبطية.
- تكلف المؤسسات الصناعية المعنية كافة بالتعاون مع اللجنة كما مختلف وحدات وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني موضوع هذا القرار ويكون لأعضاء اللجنة ممارسة حقوق الاطلاع، ولهذه الغاية يستطيع هؤلاء القيام بما يلي:
1 . الدخول الى محيط والى ابنية التجهيزات والمنشآت والاستثمارات والمؤسسات المشكوك فيها؛
2 . الكشف على كل التجهيزات والمنشآت والآلات والمستودعات؛
3 . الحصول على كل الوثائق المتعلقة بالتجهيزات والنشاطات ذات الصلة؛
4 . أخذ العينات واتخاذ التدابير الضرورية.
- تلتزم اللجنة بإنهاء مهمتها في ما يخص المسح خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، على أن تستمر خلال هذه الفترة كافة الإجراءات القضائية السارية حاليا، كما يستمر تطبيق أحكام الرقابة على هذه المؤسسات والعقوبات التي عالجها المرسوم 9765 تاريخ 11/3/2003 .
- تستمر اللجنة بتحديث بياناتها ومعطياتها ورقابتها بشكل مستمر ودوري وتستمر برفع تقاريرها واقتراح الإجراءات كلما دعت الحاجة.
تقوم اللجنة بملء الاستمارات ورقيا والكترونيا عبر تطبيق surey 123 والذي يتم ربطه بخرائط الكترونية عبر برنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS وتسلم نسخ كاملة عنها الى وزارة الصناعة.