The whole text

قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 14

المادة 14

يمكن للمجاز او التقني المرخص له بفتح واستثمار مركز لمزاولة المهن البصرية ان يكلف اختصاصياً نظيره بالإشراف مؤقتاً على مركزه في حال اضطراره للغياب شرط ان لا تتجاوز مدة الغياب ستة اشهر تكون ادارة المركز في خلالها على عاتق الاختصاصي.

المادة 14 من قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280631/article/14/