The whole text

قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 15

المادة 15

في حال وفاة او عجز الاختصاصي صاحب مركز لمزاولة المهن البصرية يحق لورثته في الحالة الأولى، كما يحق لمن هم في حكم هؤلاء في الحالة الثانية ان يستثمروا المركز العائد له لمدة ثلاث سنوات على الاكثر من تاريخ وفاته او من تاريخ عجزه قانوناً وشرط ان يعهد بإدارته خلال الستة اشهر الأولى الى اختصاصي مرخص له بمزاولة المهنة وللمدة المتبقية الى اختصاصي مرخص له بمزاولة المهنة لا يملك او يدير مركزاً آخر لمزاولة المهن البصرية، على ان يقترن ذلك بموافقة وزارة الصحة العامة.

وفي خلال المدة المذكورة اعلاه يحق لهم ان يتفرغوا عن المركز لاختصاصي آخر او يعطوه لاختصاصي من غير مالكي مراكز مزاولة المهن البصرية او المرتبطين بعقود عمل فيها وذلك على سبيل الادارة الحرة ولمدة خمسة عشر سنة قابلة للتجديد وفق شروط عقدية يتوافق عليها الطرفان ولا تتعارض مع الانظمة العامة.

واذا كان للاختصاصي في مزاولة المهن البصرية المتوفى او العاجز وريث او من هو بحكم الوريث طالب في معهد للعلوم البصرية بتاريخ الوفاة او بتاريخ ثبوت العجز تمدد فترة ادارة المركز بنسبة مدة الدراسة القانونية المتبقية لمن ذكر.

المادة 15 من قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280631/article/15/