المادة 21
- اذا اتضح للمجاز او للتقني في صناعة الاجهزة البصرية وجود خطأ مادي في كتابة وصفة تصحيح النظر وتعذر صرفها لهذا السبب أو لأسباب تقنية أخرى فلا يجوز له تصحيحها تلقائياً أو بموافقة حاملها بل عليه مراجعة من صدرت عنه.
لا يحق للتقني في صناعة الاجهزة البصرية قياس النظر وتركيب العدسات اللاصقة.