The whole text

قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 6

المادة 6

يعطى الترخيص بمزاولة مهنة مجاز في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية (فاحص بصر) لكل شخص لبناني تتوافر فيه الشروط التالية:

- ان يكون حائزاً على شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها.

- ان يكون حائزاً على شهادة في قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية مبنية على دراسة جامعية لا تقل مدة دراستها عن أربع سنوات، تليها سنة تدريبية واحدة أو شهادة الإجازة الفنية اختصاص قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية صادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ومدة دراستها خمس سنوات.

- ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او بجرم شائن.

- على من يحمل شهادة في اختصاص قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية صادرة عن جامعة غير رسمية أو من جامعة واقعة خارج الاراضي اللبنانية ان يعادل شهادته وان ينجح في امتحان الكولوكيوم التي تجريه وزارة التربية والتعليم العالي.

المادة 6 من قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280631/article/6/