المادة 7
يعطى الترخيص بمزاولة مهنة تقني في صناعة الاجهزة البصرية (تقني البصريات) لكل شخص لبناني تتوافر فيه الشروط التالية:
- ان يكون حائزاً على شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها.
- ان يكون حائزاً على شهادة رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في اختصاص قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية أو ما يعادلها على ان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات.
- ان لا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجرم شائن.