The whole text

قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 7

المادة 7

يعطى الترخيص بمزاولة مهنة تقني في صناعة الاجهزة البصرية (تقني البصريات) لكل شخص لبناني تتوافر فيه الشروط التالية:

- ان يكون حائزاً على شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها.

- ان يكون حائزاً على شهادة رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في اختصاص قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية أو ما يعادلها على ان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات.

- ان لا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجرم شائن.

المادة 7 من قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280631/article/7/