المادة 9
يعطى الترخيص بفتح واستثمار مركز لمزاولة المهن البصرية بصفة مجاز في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية (فاحص بصر) او تقني في صناعة الاجهزة البصرية (تقني البصريات) بناء على طلب خطي من الاخصائي (فاحص بصر) أو (تقني البصريات) ومرفق بالمستندات التالية:
الترخيص بمزاولة المهنة.
- الشهادات العلمية المطلوبة.
- مصور لموقع المركز مع التقسيمات الداخلية.
- لائحة بالتجهيزات والمعدات الفنية المطلوبة كحد ادنى لمزاولة المهنة والتي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة.
- عقد ايجار مسجل قانوناً باسم الاخصائي طالب الترخيص لدى الدوائر البلدية أو لدى الكاتب العدل حيث لا توجد بلدية اما اذ كان طالب الترخيص مالكاً للموقع فيبرز افادة عقارية تثبت ملكيته على ان لا يتعدى تاريخ صدورها الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
- أربع صور فوتوغرافية لطالب الترخيص.
- إخراج قيد أو هوية لإثبات ان المستدعي لبناني الجنسية.
- سجل عدلي يثبت عدم كون المستدعي محكوماً بجناية أو جرم شائن لا يتعدى تاريخه الثلاثة أشهر.