The whole text

قانون رقم 122 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 11

المادة 11

لا يجوز فتح واستثمار مركز لتقويم النطق إلا بترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة ولا يعطى هذا الترخيص إلا لمن يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون.

على كل من يرغب في فتح واستثمار مركز لتقويم النطق أن يستحصل على إجازة مسبقة من وزارة الصحة العامة ويجب أن تكون مراكز تقويم النطق مستوفية الشروط الصحية والتي تحدد بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة.

المادة 11 من قانون رقم 122 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280632/article/11/