المادة 5
تعطى إجازة مزاولة مهنة تقويم النطق للأشخاص اللبنانيين الذين تتوافر فيهم الشروط التالية:
1 - أن يكون طالب الإجازة حائزاً شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يعادلها.
2 - أن يكون حائزاً شهادة تخصص في تقويم النطق صادرة عن معاهد أو مؤسسات رسمية أو معترف بها رسمياً لا تقل مدة دراستها عن أربع سنوات.
3 - أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجنحة شائنة.
4 - على من يحمل شهادة في تقويم النطق صادرة عن معهد غير رسمي أو عن معهد واقع خارج الأراضي اللبنانية أن يعادل شهادته وأن ينجح في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية والتعليم العالي.