المادة 6
لا يحق لأحد أن يزاول مهنة تقويم النطق إلا بعد الحصول على إجازة مزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة بعد أن يودعها المستندات التالية:
1 - صورة طبق الأصل عن المستندات التي تثبت توافر الشروط المفروضة في المادة الخامسة من هذا القانون.
2 - نسخة عن سجله العدلي تثبت أن هذا السجل خالٍ من أي حكم بجناية أو محاولة جنائية أو جنحة شائنة.
3 - إفادة تثبت لغير خريجي الجامعة اللبنانية أنه اجتاز بنجاح امتحان الكولوكيوم أسوة بسائر فروع المهن الطبية تبعاً للأنظمة المرعية الإجراء.