The whole text

قانون رقم 122 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 6

المادة 6

لا يحق لأحد أن يزاول مهنة تقويم النطق إلا بعد الحصول على إجازة مزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة بعد أن يودعها المستندات التالية:

1 - صورة طبق الأصل عن المستندات التي تثبت توافر الشروط المفروضة في المادة الخامسة من هذا القانون.

2 - نسخة عن سجله العدلي تثبت أن هذا السجل خالٍ من أي حكم بجناية أو محاولة جنائية أو جنحة شائنة.

3 - إفادة تثبت لغير خريجي الجامعة اللبنانية أنه اجتاز بنجاح امتحان الكولوكيوم أسوة بسائر فروع المهن الطبية تبعاً للأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 6 من قانون رقم 122 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280632/article/6/