The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 10

المادة 10

يلغى نص المادة 80 من قانون التجارة ويستعاض عنه بالنص الآتي:

المادة 80 الجديدة:

مع مراعاة احكام القوانين والانظمة التي تخضع ممارسة بعض النشاطات لترخيص مسبق لا يحتاج تأسيس الشركات المغفلة الى ترخيص.

ويجب ان يودع ويسجل نظام الشركة المغفلة وكل تعديل لاحق له لدى اي كاتب عدل على الاراضي اللبنانية.

المادة 10 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/10/