The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 101

المادة 101

تعدل المادة 13 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:

المادة 13 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتريخ 5/8/1967:

عندما يعلن بطلان الشركة عملا باحكام المادة السابقة يكون الشريك الوحيد والشركاء الذين تسببوا بالبطلان والمديرون الأولون والمؤسسون مسؤولين بالتضامن تجاه الغير وتجاه الشركاء الاخرين عن الضرر الناتج عن البطلان.

لا تسمع دعوى البطلان إذا كان سببه قد زال قبل إقامة الدعوى. ويبقى بالامكان إزالة ذلك السبب خلال المحاكمة وقبل صدور الحكم.

في حال تعدد الشركاء، واذا كانت إزالة البطلان تستلزم دعوة جمعية الشركاء فان دعوى البطلان يقف سيرها ابتداء من تاريخ دعوة تلك الجمعية بصورة أصولية حتى صدور قرارها.

تخضع دعاوى البطلان والمسؤولية لمرور الزمن ضمن الشروط المحددة لبطلان الشركة المساهمة.

المادة 101 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/101/