The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 104

المادة 104

تعدل المادة 16 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:

المادة 16 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:

يكلف بإدارة الشركة الشريك الوحيد أو مدير أو عدة مديرين من الشركاء أو غيرهم يعينون بنظام الشركة او بصك لاحق لمدة محدودة او غير محدودة شرط ان يكونوا من الاشخاص الطبيعيين.

تناط بالمدير او المديرين جميع السلطات اللازمة لتسيير اعمال الشركة تسييرا منتظما ما لم يرد نص مخالف في النظام التأسيسي.

يجوز، بالرغم من كل بند مخالف، عزل المديرين او بعضهم بقرار من الشريك الوحيد او من جمعية الشركاء او بقرار قضائي عند وجود سبب مشروع يبرر هذا العزل.

إذا قرر الشريك الوحيد او إذا قررت جمعية الشركاء عزل مدير دون سبب مشروع حق لهذا الاخير المطالبة بالعطل والضرر.

المادة 104 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/104/