The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 110

المادة 110

تعدل المادة 25 من المرسوم الاشتراعي 35 ن=تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يـأتي:

المادة 25 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:

في الجمعيات او في الاستشارات الخطية تتخذ القرارات من شركاء يمثلون نصف رأس المال على الاثل. وإذا لم تتحقق هذه الاكثرية، ولم يكن في نظام الشركة نص مخالف، يدعى الشركاء او يستشارون مرة ثانية وتصدر القرارات باكثرية الاصوات مهما كان مقدار رأس المال الذي تمثله.

في حال لم يكن في الشركة سوى "الشريك الوحيد" فيوقع منفردا على القرارات.

تدون القرارات المتعلقة بالبيانات المالية بموجب محاضر تسجل في السجل التجاري.

المادة 110 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/110/